93 - (2449) حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس وقتيبة بن سعيد. كلاهما عن الليث بن سعد. قال ابن يونس: حدثنا ليث. حدثنا عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة القرشي التيمي؛ أن المسور بن مخرمة حدثه؛
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وهو يقول "إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم، علي بن أبي طالب. فلا آذن لهم. ثم لا آذن لهم. ثم لا آذن لهم. إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. فإنما ابنتي بضعة مني. يريبني ما رابها. ويؤذيني ما آذاها".
[ش (بضعة) بفتح الباء، لا يجوز غيره، وهي قطعة اللحم. (يريبني ما رابها) قال إبراهيم الحربي: الريب ما رابك من شيء خفت عقباه. وقال الفراء: راب وأراب بمعنى. وقال أبو زيد: رابني الأمر تيقنت منه الريبة. وأرابني شككني وأوهمني].
94 - (2449) حدثني أبو معمر، إسماعيل بن إبراهيم الهذلي. حدثنا سفيان عن عمرو، عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنما فاطمة بضعة مني. يؤذيني ما آذاها".
95 - (2449) حدثني أحمد بن حنبل. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا أبي عن الوليد بن كثير. حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي؛ أن ابن شهاب حدثه؛ أن علي بن الحسين حدثه؛
أنهم حين قدموا المدينة، من عند يزيد بن معاوية، مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، لقيه المسور بن مخرمة. فقال له: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال فقلت له: لا. قال له: هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه. وايم الله! لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا، حتى تبلغ نفسي. إن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة. فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك، على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم، فقال "إن فاطمة مني. وإني أتخوف أن تفتن في دينها".
قال ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس. فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال "حدثني فصدقني. ووعدني فأوفى لي. وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما. ولكن، والله! لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا".
[ش (أن تفتن في دينها) أي بسبب الغيرة الناشئة من البشرية. (ثم ذكر صهرا) هو أبو العاص بن الربيع. زوج زينب رضي الله عنها، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصهر يطلق على الزوج وأقاربه وأقارب المرأة. وهو مشتق من صهرت الشيء وأصهرته، إذا قربته. والمصاهرة مقاربة بين الأجانب والمتباعدين. (لا أحرم حلالا) أي لا أقول شيئا يخالف حكم الله. فإذا أحل شيئا لم أحرمه. وإذا حرمه لم أحلله ولم أسكت عن تحريمه، لأن سكوتي تحليل له. ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله